اكستريم Extreme
اهلا وسهلا فى منتدى اكستريم نرجو ان تكونو فى كامل الصحة و السلامة

Welcome to Extreme you good mans
اكستريم Extreme
اهلا وسهلا فى منتدى اكستريم نرجو ان تكونو فى كامل الصحة و السلامة

Welcome to Extreme you good mans
اكستريم Extreme
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكستريم Extreme

احنــــا اللـى دهنــا الهـــوا دوكو
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية Browse22 فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية Tdyt_s10 فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية {ICON_TIME} ضع هنا اهدائاك الخاص فى منتدى اكستريم يوميا


 

 فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mahmoud king
مشرف اقسام
mahmoud king


عدد المساهمات : 69
نقاط الشهره : 192
تاريخ التسجيل : 16/11/2012
فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية Jb12915568671

فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية Uoou-o11

فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية Empty
مُساهمةموضوع: فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية   فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية Emptyالثلاثاء نوفمبر 20, 2012 11:18 pm


أجلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال جلستها المنعقدة مساء اليوم، مناقشة المادة 148 بعد جدل حاد حول الأغلبية المطلوبة للموافقة على الاتفاقيات، خاصة التى ترتب التزامات مالية أو اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار وغيرها، وطالب بعض الأعضاء بوضع عبارة بأغلبية الثلثين بدلا عن عبارة "بأغلبية عدد كبير من أعضائها".

فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة حالة الطوارئ".

وتنص المادة (151) بعد التعديل على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام وإضافة عبارة: "ولا يجوز حل مجلس النواب خلال حالة الطوارئ".

وتنص المادة (149)، رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

وتنص المادة (150): "يعين رئيس الجمهورية الموظفين (المدنيين) والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، على الوجه الذى ينظمه القانون".

والمادة (152) ونصها: لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
والمادة (153) ونصها : لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدوالتأسيسية: رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ بعد موافقة رئيس الوزراء
لة وللكافة فى كل الأحوال.

والمادة (154) ونصها : إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

والمادة ( 156) ونصها: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة".


فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية 248761168

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» "التأسيسية" تحسم المادة الخاصة بطريقة تشكيل الحكومة
» الدوري المصري لكرة القدم يعلن انطلاق مبارايته منتصف ديسمبر المقبل
» مورينيو يتخلى عن رونالدو فى أزمته مع رئيس النادى
» رئيس الأوبرا الملكية مديراً لهيئة الإذاعة البريطانية
» حالة وفاة أخرى بفيروس غريب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكستريم Extreme :: القسم العام :: المنتدى السياسى-
انتقل الى: